كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



307- الحَدِيث الْخَامِس عشر:
عَن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ أَيهَا النَّاس لَا تغَالوا بِصدق النِّسَاء فَلَو كَانَت مكرمَة فِي الدُّنْيَا أَو تقوى عِنْد الله لَكَانَ أَوْلَادكُم بهَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أصدق امْرَأَة من نِسَائِهِ.
أَكثر من اثْنَتَيْ عشرَة أُوقِيَّة فَقَامَتْ إِلَيْهِ امْرَأَة فَقَالَت لَهُ يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ لم تَمْنَعنَا حَقًا جعله الله لنا وَالله يَقُول وَآتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَقَالَ عمر كل أحد أعلم من عمر ثمَّ قَالَ لأَصْحَابه تُسْمِعُونِي أَقُول مثل هَذَا ثمَّ لَا تُنْكِرُونَهُ عَلّي حَتَّى ترد عَلّي امْرَأَة لَيست من أعلم النِّسَاء.
قلت رَوَاهُ أَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة فِي النِّكَاح لَيْسَ فِيهِ قَوْله فَقَامَتْ امْرَأَة... إِلَى آخِره من حَدِيث مُحَمَّد بن سِيرِين عَن أبي الْعَجْفَاء هرم بن نسيب قَالَ خَطَبنَا عمر فَقَالَ أَلا لَا تغَالوا بِصدق النِّسَاء فَإِنَّهَا لَو كَانَت مكرمَة فِي الدُّنْيَا أَو تقوى عِنْد الله كَانَ أَوْلَادكُم بهَا نَبِي الله مَا علمت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نكح شَيْئا من نِسَائِهِ عَلَى أَكثر من اثْنَتَيْ عشرَة أُوقِيَّة انْتَهَى قَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حسن صَحِيح وَالْأُوقِية أَرْبَعُونَ درهما فَتكون جُمْلَتهَا أَرْبَعمِائَة دِرْهَم وَثَمَانِينَ درهما.
وَعَجِبت من الشَّيْخ زكي الدَّين كَيفَ لم يعزه فِي مُخْتَصره لبَقيَّة السّنَن مَعَ أَنه الْتزم ذَلِك.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ قَالَ وَقد رَوَاهُ أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ وحبِيب بن السهيل وَهِشَام بن حسان وَسَلَمَة بن عَلْقَمَة وَمَنْصُور بن زَاذَان وعَوْف بن أبي جميلَة وَيَحْيَى بن عَتيق عَن مُحَمَّد بن سِيرِين عَن أبي الْعَجْفَاء قَالَ وَقد رُوِيَ هَذَا الحَدِيث عَن ابْن عمر عَن عمر ثمَّ أخرجه كَذَلِك وَسكت عَنهُ ثمَّ قَالَ وَقد رُوِيَ من وَجه صَحِيح عَن ابْن عَبَّاس عَن ابْن عمر ثمَّ أخرجه كَذَلِك قَالَ تَوَاتَرَتْ الْأَحَادِيث بِصِحَّة خطْبَة عمر قَالَ وَقد جمعت ذَلِك فِي جُزْء كَبِير انْتَهَى كَلَامه.
وَرَوَاهُ بِلَفْظ السّنَن وأسنده الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه وَأحمد فِي مُسْنده والدارمي فِي مُسْنده وَابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه وَكَذَلِكَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه إِلَّا أَنه زَاد فِي لفظ قَالَ فَقَامَتْ امْرَأَة فَقَالَت لَهُ لَيْسَ ذَلِك لَك يَا عمر إِن الله تَعَالَى يَقُول: {وَآتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} الْآيَة فَقَالَ عمر إِن امْرَأَة خَاصَمت عمر فَخَصمته انْتَهَى.
وَرَوَاهُ أَبُو نعيم فِي الْحِلْية فِي تَرْجَمَة شُرَيْح عَن الطَّبَرَانِيّ بِسَنَدِهِ إِلَى أَشْعَث بن سوار عَن الشّعبِيّ عَن شُرَيْح قَالَ قَالَ عمر لَا تغَالوا بِصدق النِّسَاء بِلَفْظ السّنَن ثمَّ قَالَ غَرِيب من حَدِيث الشّعبِيّ عَن شُرَيْح وَالْمَشْهُور عَن ابْن سِيرِين عَن أبي الْعَجْفَاء.
وَرَوَاهُ إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه فِي مُسْنده أخبرنَا أَبُو نعيم الْملَائي عَن هِشَام بن سعد عَن عَطاء الْخُرَاسَانِي عَن عمر قَالَ لَا تغَالوا... فَذكره وَزَاد فِيهِ قَالَ ثمَّ إِن عمر خطب أم كُلْثُوم فَأَصْدقهَا أَرْبَعِينَ ألفا انْتَهَى.
وَذكر الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله فِي سَنَد هَذَا الحَدِيث اخْتِلَافا كثيرا.
وَأقرب مَا وجدته للفظ المُصَنّف مَا رَوَاهُ أَبُو يعْلى الْموصِلِي فِي مُسْنده ثَنَا أَبُو خَيْثَمَة ثَنَا يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم ثَنَا أبي عَن ابْن إِسْحَاق حَدثنِي مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن عَن مجَالد بن سعيد عَن الشّعبِيّ عَن مَسْرُوق قَالَ ركب عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه مِنْبَر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثمَّ قَالَ أَيهَا النَّاس مَا إكْثَاركُمْ فِي صدق النِّسَاء وَقد كَانَ الصَّدقَات فِيمَا بَين رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَين أَصْحَابه أَرْبَعمِائَة دِرْهَم فَمَا دون ذَلِك وَلَو كَانَ الْإِكْثَار فِي ذَلِك تقوى عِنْد الله أَو مكرمَة لم تَسْبِقُوهُمْ إِلَيْهَا فَلَا أَعرفن مَا زَاد رجل فِي صدَاق امْرَأَة عَلَى أَرْبَعمِائَة دِرْهَم قَالَ ثمَّ نزل فَاعْتَرَضتهُ امْرَأَة من قُرَيْش فَقَالَت لَهُ يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ نهيت النَّاس أَن يزِيدُوا فِي النِّسَاء صدقهنَّ عَلَى أَرْبَعمِائَة دِرْهَم قَالَ نعم قَالَت أما سَمِعت الله يَقُول: {وَآتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئا} قَالَ فَقَالَ عمر اللَّهُمَّ عفوا كل أحد أفقه من عمر قَالَ ثمَّ رَجَعَ فَركب الْمِنْبَر ثمَّ قَالَ أَيهَا النَّاس إِنِّي كنت نَهَيْتُكُمْ أَن تَزِيدُوا النِّسَاء فِي صدقهنَّ عَلَى أَرْبَعمِائَة دِرْهَم فَمن شَاءَ أَن يُعْطي من مَاله مَا أحب انْتَهَى وَسَنَده قوي.
وَلم يروه الثَّعْلَبِيّ فِي تَفْسِيره إِلَّا بِلَفْظ السّنَن.
308- الحَدِيث السَّادِس عشر:
عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوْصُوا بِالنسَاء خيرا فَإِنَّهُنَّ عوان فِي أَيْدِيكُم أَخَذْتُمُوهُنَّ بأمانة الله واستحللتم فروجهن بِكَلِمَة الله.
قلت غَرِيب بِهَذَا اللَّفْظ بل هُوَ حَدِيث مركب فَقَوله اسْتَوْصُوا بِالنسَاء خيرا رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم كِلَاهُمَا فِي النِّكَاح وَلَفظ مُسلم فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَير أَو لِيَسْكُت عوض فَلَا يُؤْذِي جَاره فِي صَحِيحه فِي النِّكَاح من حَدِيث أبي حَازِم عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنه قَالَ من كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يُؤْذِي جَاره وَاسْتَوْصُوا بِالنسَاء خيرا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ من ضلع وَإِن أَعْوَج شَيْء فِي الضلع أَعْلَاهُ فَإِن ذهبت تُقِيمهُ كَسرته وَإِن تركته لم يزل أَعْوَج فَاسْتَوْصُوا بِالنسَاء خيرا انْتَهَى.
وَقَوله فَإِنَّهُنَّ عوان فِي أَيْدِيكُم رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة فِي النِّكَاح وَالنَّسَائِيّ فِي الْعشْرَة من حَدِيث عَمْرو بن الْأَحْوَص قَالَ شهِدت حجَّة الْوَدَاع مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذكر وَوعظ ثمَّ قَالَ وَاسْتَوْصُوا بِالنسَاء خيرا فَإِنَّهُنَّ عوان عنْدكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئا غير ذَلِك... الحَدِيث بِطُولِهِ قَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حسن صَحِيح وَمَعْنى عوان أَي أَسْرَى فِي أَيْدِيكُم انْتَهَى.
قَوْله أَخَذْتُمُوهُنَّ بأمانة الله... إِلَى آخِره رَوَاهُ مُسلم فِي حَدِيث جَابر الطَّوِيل فِي الْحَج عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنه قَالَ وَاتَّقوا الله فِي النِّسَاء فَإِنَّكُم أَخَذْتُمُوهُنَّ بأمانة الله واستحللتم فروجهن بِكَلِمَة الله مُخْتَصر.
فَتحَرَّر أَنه مركب من ثَلَاثَة أَحَادِيث.
فَقَوله اسْتَوْصُوا بِالنسَاء خيرا فِي الصَّحِيحَيْنِ من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة.
وَقَوله أَخَذْتُمُوهُنَّ بأمانة الله... إِلَى آخِره فِي مُسلم من رِوَايَة جَابر.
وَقَوله فأنهن عوان فِي السّنَن.
ثمَّ وجدت الطَّبَرِيّ رَوَى أَكْثَره من حَدِيث ابْن عمر فَقَالَ حَدثنِي مُوسَى ابْن عبد الرَّحْمَن الْمَسْرُوقي ثَنَا زيد بن الْحباب حَدثنِي مُوسَى بن عُبَيْدَة الزيدي ثني صَدَقَة بن يسَار عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيهَا النَّاس إِن النِّسَاء عوان فِي أَيْدِيكُم أَخَذْتُمُوهُنَّ بأمانة الله واستحللتم فروجهن بِكَلِمَة الله انْتَهَى لم يقل فِيهِ اسْتَوْصُوا بِالنسَاء خيرا.
وَفِي غَرِيب الحَدِيث لإِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ الْعوَان جمع عانية وَهِي الْأَسِيرَة انْتَهَى.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو يعْلى الْموصِلِي فِي مُسْنده عَن مُوسَى بن عُبَيْدَة بِهِ بِلَفْظ الطَّبَرِيّ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْبَزَّار فِي مُسْنده.
309- الحَدِيث السَّابِع عشر:
قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحرم من الرَّضَاع مَا يحرم من النّسَب.
قلت رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ فِي كتاب الشَّهَادَات كِلَاهُمَا من حَدِيث جَابر بن زيد عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيد عَلَى ابْنة حَمْزَة فَقَالَ إِنَّهَا لَا تحل لي إِنَّهَا ابْنة أخي من الرضَاعَة وَإنَّهُ يحرم من الرَّضَاع مَا يحرم من النّسَب انْتَهَى.
وَلَفظ مُسلم مَا يحرم من الرَّحِم.
وَرَوَى الْجَمَاعَة إِلَّا ابْن ماجة من حَدِيث عَائِشَة وَاللَّفْظ لمُسلم أَن عَمها من الرضَاعَة يُسمى أَفْلح اسْتَأْذن عَلَيْهَا فَحَجَبَتْهُ فَأخْبرت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ فَإِنَّهُ يحرم من الرضَاعَة مَا يحرم من النّسَب انْتَهَى وَلَفظ البَاقِينَ مَا يحرم من الْولادَة.
310- الحَدِيث الثَّامِن عشر:
عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رجل يتَزَوَّج امْرَأَة ثمَّ طَلقهَا قبل أَن يدْخل بهَا أَنه قَالَ لَا بَأْس أَن يتَزَوَّج ابْنَتهَا وَلَا يحل لَهُ أَن يتَزَوَّج أمهَا.
قلت رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي كِتَابه فِي النِّكَاح من حَدِيث ابْن لَهِيعَة عَن عَمْرو ابْن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيّمَا رجل نكح امْرَأَة فَدخل بهَا فَلَا يحل لَهُ نِكَاح ابْنَتهَا وَإِن لم يكن دخل بهَا فَلْيَنْكِح ابْنَتهَا وَأَيّمَا رجل نكح امْرَأَة فَدخل بهَا أَو لم يدْخل بهَا فَلَا يحل لَهُ نِكَاح أمهَا انْتَهَى ثمَّ قَالَ هَذَا حَدِيث لَا يَصح من قبل إِسْنَاده وَإِنَّمَا يرويهِ ابْن لَهِيعَة والمثنى ابْن الصَّباح عَن عَمْرو بن شُعَيْب وهما يُضعفَانِ فِي الحَدِيث انْتَهَى.
وَحَدِيث الْمثنى بن الصَّباح رَوَاهُ أَبُو قُرَّة فِي سنَنه عَن الْمثنى عَن عَمْرو ابْن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ... فَذكره.
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن الْمُبَارك عَن الْمثنى بن الصَّباح بِهِ وَمن حَدِيث أبي الْأسود عَن ابْن لَهِيعَة بِهِ.
قَالَ فِي التَّنْقِيح وَالْأَشْبَه أَن يكون ابْن لَهِيعَة أَخذه من الْمثنى ثمَّ أسْقطه وَقَالَ عَن عَمْرو بن شُعَيْب فَإِن أَبَا حَاتِم الرَّازِيّ قَالَ لم يسمع ابْن لَهِيعَة من عَمْرو بن شُعَيْب شَيْئا انْتَهَى.
وَرَوَاهُ أَبُو يعْلى الْموصِلِي فِي مُسْنده عَن الْمثنى بن الصَّباح بِهِ.
311- الحَدِيث التَّاسِع عشر:
رُوِيَ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تزوج زَيْنَب بنت جحش الأَسدِية بنت عمته أُمَيْمَة بنت عبد الْمطلب حِين فَارقهَا زيد بن حَارِثَة.
قلت رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَاللَّفْظ لمُسلم فِي النِّكَاح من حَدِيث ثَابت عَن أنس قَالَ لما انْقَضتْ عدَّة زَيْنَب قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لزيد اذْكُرْهَا عَلّي قَالَ فَانْطَلق زيد حَتَّى أَتَاهَا وَهِي تخمر عَجِينهَا قَالَ فَلَمَّا رَأَيْتهَا عظمت فِي صَدْرِي حَتَّى لَا أَسْتَطِيع أَن أنظر إِلَيْهَا... إِلَى أَن قَالَ فَتَزَوجهَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا وَلِيمَة مَا أولمها لأحد من نِسَائِهِ أطْعم النَّاس الْخبز وَاللَّحم حَتَّى امْتَدَّ النَّهَار مُخْتَصر.
312- قَوْله: عَن عُثْمَان وَعلي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ فِي ملك يَمِين أَحَلَّتْهُمَا آيَة وحرمتهما أُخْرَى يعنيان قَوْله تَعَالَى: {وَأَن تجمعُوا بَين الْأُخْتَيْنِ} وَالْأُخْرَى قَوْله: {أَو مَا ملكت أَيْمَانكُم} فرجح عُثْمَان التَّحْلِيل وَعلي التَّحْرِيم.
قلت حَدِيث عُثْمَان رَوَاهُ مَالك فِي موطئِهِ عَن الزُّهْرِيّ عَن قبيصَة بن ذُؤَيْب أَن عُثْمَان بن عَفَّان سُئِلَ عَن الْأُخْتَيْنِ مِمَّا ملكت الْيَمين فَقَالَ لَا آمُرك وَلَا أَنهَاك أَحَلَّتْهُمَا آيَة وحرمتهما أُخْرَى فَخرج السَّائِل فلقي رجلا من أَصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الزُّهْرِيّ أَحْسبهُ قَالَ عَلّي فَقَالَ مَا سَأَلت عَنهُ عُثْمَان وَأخْبرهُ بِمَا سَأَلَهُ وَأَفْتَاهُ فَقَالَ لَهُ لكني أَنهَاك وَلَو كَانَ لي عَلَيْك سَبِيل ثمَّ فعلت لَجَعَلْتُك نكالا. انْتَهَى.
وَمن طَرِيق مَالك رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي مُسْنده وَابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه.
وَرَوَاهُ الدَّارقطني فِي سنَنه من حَدِيث معمر عَن الزُّهْرِيّ كَذَلِك وَهَذَا اللَّفْظ لَهُ.
وَحَدِيث عَلّي رَوَاهُ الْبَزَّار فِي مُسْنده حَدثنَا مُحَمَّد بن معمر ثَنَا وهب بن جرير أَنا شُعْبَة عَن أبي عون الثَّقَفِيّ عَن أبي صَالح الْحَنَفِيّ قَالَ قَالَ عَلّي للنَّاس سلوني فَقَالَ ابْن الكوا حَدثنَا يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ عَن الْأُخْتَيْنِ المملوكتين وَعَن ابْنة الْأَخ من الرضَاعَة فَقَالَ أما الْأخْتَان الْمَمْلُوكَتَانِ فَإِنَّهُمَا أَحَلَّتْهُمَا آيَة وحرمتهما أُخْرَى وَإِنِّي لَا أحله وَلَا أحرمهُ وَلَا آمُر بِهِ وَلَا أنهَى عَنهُ وَلَا أَفعلهُ أَنا وَلَا أحد من أهل بَيْتِي وَأما ابْنة الْأَخ من الرضَاعَة فَإِنِّي ذكرت ابْنة حَمْزَة للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهَا ابْنة أخي من الرضَاعَة انْتَهَى.
وَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه حَدثنَا وَكِيع عَن شُعْبَة بِهِ.
وَرَوَاهُ أَبُو يعْلى الْموصِلِي فِي مُسْنده أخبرنَا عَلّي بن الْجَعْد ثَنَا شُعْبَة بِهِ.
313- الحَدِيث الْعشْرُونَ:
رُوِيَ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنه أَبَاحَ الْمُتْعَة ثمَّ أصبح فَقَالَ يأيها النَّاس إِنِّي كنت أَمرتكُم بالاستمتاع من هَذِه النِّسَاء أَلا إِن الله حرم ذَلِك إِلَى يَوْم الْقِيَامَة.